عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
220
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يشبه فيها القول أن تكون غير عارفة فافتراق القول في ذلك كان أحب إلينا ، وإن قال : أمرك بيدك فاذهبي ، فقالت قد ذهبت ، فهو جواب فراق ، ولو لم يقل هو : فاذهبي لسئلت عما أرادت ، ولكن هذا جواب الفراق ، وقال ابن القاسم : تسأل عما أرادت قال أصبغ إلا أن يخاف الزوج فيتورع . ومن العتيبة روى أو زيد عن ابن القاسم في المملكة تقول : قد فرغت فهو كقولها قبلت ، وتسأل ، وكذلك لو ملك أمرها / رجلا فقال هذا فإنه يسأل . وروى عيسى عن ابن القاسم في الذي يقول : خيرة الله في يديك ، فاختارت ، فقال هو لم يرد طلاقا ، قال : يحلف ما أراد طلاقا ولا تمليكا ، وما كان سكوته عنها في اختيارها رضى ولا شيء عليه . ومن كتاب ابن المواز قال وإذا قال : ملكتك فهو تمليك ، وكذلك قد خيرتك فهو تخيير ، وإن لم يقل : أمرك ولا نفسك ، وكذلك طلاقك إليك أو بيدك أو قال : أمرك فذلك تمليك . قال محمد وقولها : قبلت نفسي مثل قولها : اخترت نفسي في قولهم اجمع إلا أشهب بغير حجة كأن يقول : قبلت أمري وقبلت نفسي سواء ، لا يراه طلاقا حتى يوقف ولم يره مثل : اخترت نفسي . قال مالك : وإذا أجابت المملكة بالظهار لم يلزمه شيء ولا ظهار للنساء ، وليس لها أن توجب عليه كفارة . قال [ مالك وإذا ] ملكها فبكت وقالت طلقني زوجي فأخبرت أن ليس بطلاق ، فقالت : ظننته طلاقا ، قال : لا شيء عليه ، وإذا قال لها : أتحبين فراقك ؟ قالت : ما شئت ، قال : قد شئت ثم قال : إنما شئت أن أمسك فهو فراق ، ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة ، وإذا قالت المخيرة : اخترت نفسي وزوجي ، قال مالك : فهي البتة . [ 5 / 220 ]